مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:جدي عن يزيد عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، أنه طلق امرأته في عهد
الإسناد 2:جدي عن يزيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، أنه طلق امرأته في عهد
٢٧٩٥ - وَحَدَّثَنِي جَدِّي، نَا يَزِيدُ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ - [٤١٠] - لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ» زَادَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي حَدِيثِهِ «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جدي عن يزيد عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته في عهد
٢٧٩٥- وَحَدَّثَنِي جَدِّي ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ زَادَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي حَدِيثِهِ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:جدي عن يزيد عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، أنه طلق امرأته في عهد
الإسناد 2:جدي عن يزيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، أنه طلق امرأته في عهد
٢٧٩٥ - وَحَدَّثَنِي جَدِّي، نَا يَزِيدُ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ ⦗٤١٠⦘ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ» زَادَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي حَدِيثِهِ «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ﷿ بِهَا أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»