مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
زهير عن أبو الزبير عن جابر عن في جميع ظني
فَلاَ بَأْسَ ، فَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ ، فَإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ.