مسند ابن الجعد ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
زهير عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن أبي الأحوص عن عبد الله

أَتَيْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ فَقُلْتُ : إِنَّ أَبَا الأَحْوَصِ زَادَ فِي خُطْبَةِ الصَّلاَةِ ، الْمُبَارَكَاتِ ، فَقَالَ : إِيتِهِ ، فَقُلْ لَهُ : إِنَّ الأَسْوَدَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ عَلَّمَهَا عَلْقَمَةَ كَمَا يُعِلِّمُ الرَّجُلُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ ، وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ ، عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا ، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٢٥٥١- وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ : قَالَ سَلْمَانُ : إِنِّي لَأَعُدُّ عِرَاقَ الْقِدْرِ مَخَافَةَ أَنْ أَظُنَّ بِخَادِمِي. ٢٥٥٢- وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : أَتَيْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ ، فَعَرَضَ عَلَيَّ شَرَابًا ، فَأَبَيْتُ ، فَقَالَ : أَصَائِمٌ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : أَفَلاَ قُلْتَ إِنِّي صَائِمٌ ، سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ. ٢٥٥٣- وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ الْوِتْرُ مِنَ الصَّلاَةِ بِحَتْمٍ ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ. ٢٥٥٤- وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَنْ أَتَى سَاحِرًا ، أَوْ كَاهِنًا ، أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ : فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٥٥٥- وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّ أَفْرَسَ النَّاسِ ثَلاَثَةٌ : الْعَزِيزُ حِينَ تَفَرَّسَ فِي يُوسُفُ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : {أَكْرِمِي مَثْوَاهُ} ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي أَتَتْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَتْ لِأَبِيهَا : {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ} ، وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَخْلَفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٢٥٥٦- وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمَسْحِ ، عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَتْ : ائْتِ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاسْأَلْهُ ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَهُ قَالَ : فَلَمْ آتِهِ ، وَعُدْتُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ تَسْأَلَ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ ، وَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ. ٢٥٥٧- وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ ، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ ، ثُمَّ نَخِرُّ مِنْ وَرَائِهِ سُجَّدًا. ٢٥٥٨- وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : هَذَا مَوْضِعُ الإِِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا ، وَطَأْطَأَ قَبْضَةً ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.