مسند ابن الجعد ط-أخرىالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاعلي عن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاريمن كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك"