مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ما سألني عنهن أحد منذ سألته، "أما صلاة الرجل في بيته التطوع فنور، فنور بيتك، وأما ما للرجل من امرأته إذا أحدثت فما فوق الإزار من التقبيل والضم لا يطلع إلى ما تحته، وأما الغسل من الجنابة، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم أفض على رأسك، وعلى جسدك، ثم تنح من مغتسلك فاغسل رجليك"