مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ وَائِلًا الْحَضْرَمِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» قَالَ
إِبْرَاهِيمُ: «مَا أَظُنُّهُ صَلَّى مَعَهُ إِلَّا صَلَاةً أَوْ صَلَاتَيْنِ، وَقَدْ صَلَّى مَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ سِنِينَ فَلَمْ يُرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ»
مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِبْرَاهِيمُ : مَا أَظُنُّهُ صَلَّى مَعَهُ إِلاَّ صَلاَةً أَوْ صَلاَتَيْنِ ، وَقَدْ صَلَّى مَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ سِنِينَ فَلَمْ يُرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ لِافْتِتَاحِ الصَّلاَةِ.
مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ وَائِلًا الْحَضْرَمِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» قَالَ
إِبْرَاهِيمُ: «مَا أَظُنُّهُ صَلَّى مَعَهُ إِلَّا صَلَاةً أَوْ صَلَاتَيْنِ، وَقَدْ صَلَّى مَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ سِنِينَ فَلَمْ يُرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.