مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مطرف عن الشعبي، وعبيدة عن إبراهيم
إذا تزوج اليهودية أو النصرانية على المسلمة، فالقسم بينهما سواء، إن قدمها لم يقم عنها
إذا تزوج اليهودية أو النصرانية على المسلمة، فالقسم بينهما سواء، إن قدمها لم يقم عنها