مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٥٧ - حَدَّثَنَا جَدِّي، أَنَا أَبُو قَطَنٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ نَسِيبًا، لَهَا، أَوْ حَمِيمًا تُوُفِّيَ، وَأَنَّهَا دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «
§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ»
مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى الزَّوْجِ.
مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٥٧ - حَدَّثَنَا جَدِّي، أَنَا أَبُو قَطَنٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ نَسِيبًا، لَهَا، أَوْ حَمِيمًا تُوُفِّيَ، وَأَنَّهَا دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.