مسند ابن الجعد ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جدي عن أبو قطن عن شعبة عن Hameed bin Naf' عن Zaynab bint Abi Salamah عن أم حبيبة

١٥٥٧ - حَدَّثَنَا جَدِّي، أَنَا أَبُو قَطَنٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ نَسِيبًا، لَهَا، أَوْ حَمِيمًا تُوُفِّيَ، وَأَنَّهَا دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « §لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ»

مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جدي عن أبو قطن عن شعبة عن Hameed bin Naf' عن Zaynab bint Abi Salamah عن أم حبيبة

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى الزَّوْجِ.

مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جدي عن أبو قطن عن شعبة عن Hameed bin Naf' عن Zaynab bint Abi Salamah عن أم حبيبة

١٥٥٧ - حَدَّثَنَا جَدِّي، أَنَا أَبُو قَطَنٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ نَسِيبًا، لَهَا، أَوْ حَمِيمًا تُوُفِّيَ، وَأَنَّهَا دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.