مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشيباني عن عامر الشعبي
٢٠٤٦ - وبه عن الشيباني، عن الشعبي، في رجل تزوج بها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فجاءت بحمل فانتفى قال: "يلاعنها ولها نصف الصداق" ، وقال حماد عن إبراهيم: لها الصداق كله، وعليها العدة، ويضرب الحد ويلتحق به الولد@