مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشربة أو الإناء الذي يسكر منه، فهو حرام" ١٩٩٩ - وبإسناده عن أبي حمزة، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، أنه "صلى في قميص واحد"
الشربة أو الإناء الذي يسكر منه، فهو حرام" ١٩٩٩ - وبإسناده عن أبي حمزة، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، أنه "صلى في قميص واحد"