مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نوى طلاقا فهي تطليقة واحدة، وهو أملك بالرجعة، وإن لم ينو طلاقا فيمينا يكفرها وبه عن مخول، عن عامر، عن ابن مسعود مثله
نوى طلاقا فهي تطليقة واحدة، وهو أملك بالرجعة، وإن لم ينو طلاقا فيمينا يكفرها وبه عن مخول، عن عامر، عن ابن مسعود مثله