مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا أفاق جاز عليه بيعه وشراؤه وطلاقه وعتاقه، فإن أصاب حدا أقيم عليه، وإن كان ذلك في جنونه فليس عليه شيء
إذا أفاق جاز عليه بيعه وشراؤه وطلاقه وعتاقه، فإن أصاب حدا أقيم عليه، وإن كان ذلك في جنونه فليس عليه شيء