مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي عن شعبة عن الحكم عن مقسما، في الذي يصيب الصيد، لا يكون عنده جزاؤه عن يقوم الصيد دراهم
١٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ مِقْسَمًا، §فِي الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ، لَا يَكُونُ عِنْدَهُ جَزَاؤُهُ قَالَ: «يُقَوِّمُ الصَّيْدَ دَرَاهِمَ، وَيُقَوِّمُ الدَّرَاهِمَ طَعَامًا، فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا» قَالَ: وَقَالَ
لِي أَبَانُ وَأَبُو مَرْيَمَ: إِنَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. يَعْنِي أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ
مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي عن شعبة عن الحكم عن مقسما، في الذي يصيب الصيد، لا يكون عنده جزاؤه عن يقوم الصيد دراهم
١٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ مِقْسَمًا، فِي الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ، لَا يَكُونُ عِنْدَهُ جَزَاؤُهُ قَالَ: «يُقَوِّمُ الصَّيْدَ دَرَاهِمَ، وَيُقَوِّمُ الدَّرَاهِمَ طَعَامًا، فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا» قَالَ: وَقَالَ
لِي أَبَانُ وَأَبُو مَرْيَمَ: إِنَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. يَعْنِي أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ