إرشاد الساري بشرح شرح السنة للإمام البربهاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
والزكاة من الذهب ، والفضة ، والتمر ، والحبوب والدواب على ما
فإن قسمها فجائز ، وإن دفعها إلى الإمام فجائز ، والله أعلم [١] . [١] أقول : الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر ، ونصاب الفضة خمسمائة جرام وخمسةٌ وتسعون جراماً ، وهي مائتا درهم ، وبالنقود المتداولة وهو الريال السعودي النصاب خمسون ريالاً ، فلايجب فيما دونه . أمَّا نصاب الذهب ، فهو عشرون مثقالاً ، والمثقال أربعة جرامات وثلاثة وعشرون بالمائة من الجرام الخامس ، وقد كملوا اثنين بالمائة واحتسبوا نصاب الذهب عشرون مثقالاً كلَّ مثقال أربعة جرامات وربع . والتمر وما في معناه كالعنب نصابها خمسةِ أوسق .