مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أسامة عن Marwan bin Mua'wiya al-Fazari عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن محمد بن شهاب الزهري عن §امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله عن لا يجوز إلا أن تقول
٣١٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ §امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: "لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ: هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى زَوْجِي، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ"