مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن سويد بن عمرو عن أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم، والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه عن §لا تجوز إلا شهادة رجلين
٢٣١٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونَ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ، قَالَا: §لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ عَامِرٌ:، إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ