مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن مسلم عن أبو داود عن شعبة، حدثني@ يزيد الرشك عن معاذة العدوية
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ؛ فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما ، فأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم عليه، فلم يقبل، ورد عليه سلامه، رد على هذا الملك، ورد على هذا الشيطان، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة أبدا"