مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن §إذا انقضت عدة الإيلاء فإنه لا يعده شيئا
١٨٦٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَعُدُّهُ شَيْئًا»