مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في المملوك بين الرجلين، يعتق أحدهما نصيبه قال: "يضمن" . زاد جدي في حديثه: قال: "يضمن بقيته، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه"
في المملوك بين الرجلين، يعتق أحدهما نصيبه قال: "يضمن" . زاد جدي في حديثه: قال: "يضمن بقيته، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه"