مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن عمران القطان عن سئل الحسن §هل على المرأة زكاة في مالها على ظهر زوجها
١٠٧٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ §هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ مَلِيًّا، فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ»