مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن جرير عن منصور عن الحسن عن §الرجل يكون له الدين على الرجل عن يزكيه صاحب المال فإن توى ما عليه وخشي أن لا يقضي عن يمهل فإذا خرج أدى زكاة مالهليس من الرواة: سئل علي
١٠٢٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ §الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ قَالَ: «يُزَكِّيهِ صَاحِبُ الْمَالِ فَإِنْ تَوَى مَا عَلَيْهِ وَخَشِيَ أَنْ لَا يَقْضِيَ» قَالَ: «يُمْهِلُ فَإِذَا خَرَجَ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ»