مسند ابن الجعد ط-أخرىالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاعلي عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيمإذا نظر الرجل من امرأته إلى ما لا يحل لغيره، فقد وجب الصداق"