إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ، فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ» أبو داود . ٩٩٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَيَدْخُلُ عُمَرُ؟ النسائي ٩٩٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اسْتَأذَنَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَيَدْخُلُ عُمَرُ؟ "الأدب المفرد ٩٩٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا» أبو داود ٩٩٦. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «إِيَّاكُنَّ وَكُفْرُ الْمُنَعَّمِينَ» قُلْتُ: وَمَا كُفْرُ الْمُنَعَّمِينَ؟ قَالَ:" وَلَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا بَيْنَ أَبَوَيْهَا، وَتَعْنُسُ فَيَرْزُقَهَا اللهُ زَوْجًا وَيَرْزُقَهَا مِنْهُ مَالًا وَوَلَدًا، فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتُكَفِّرُهَا فَتَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ "الطبراني ٩٩٧. عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، سَمِعَهُ مِنْ، شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُولُ: أَخْبَرَتْهُ أَسْمَاءُ ابْنَةُ يَزِيدَ: «مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا» أبو داود ٩٩٨. عن أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ» وَأَشَارَ عَبْدُ الحَمِيدِ بِيَدِهِ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .