مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي عن شعبة عن الحكم، أن عليا رضي الله عنه عن في الرجل
لامرأته أمرك بيدك: " إن اختارت نفسها، فواحدة بائنة، وإن@ اختارت زوجها، فواحدة، وهو أحق بها "قلت للحكم: في قول علي إن قالت قد طلقت نفسي، ثلاثا، فهي ثلاث ؟ قال: نعم