عُمَرُ: "هَذَا نَجْشٌ، وَالنَّجْشُ لَا يَحِلُّ، ابْعَثْ يَا عَمْرَةُ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ وَإِنَّ النَّجْشَ لَا يَحِلُّ" ابن أبي شيبة ١٦٥١. عَنْ حِزَامِ بْنِ هِشَامٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «بَاعَ إِبِلًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ» ابن أبي شيبة ١٦٥٢. عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ» ابن أبي شيبة ١٦٥٣. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ» ،وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا "متفق عليه . ٢٥ - باب بيوع منهي عنها (تلقي الركبان، بيع حاضر لباد، النجش، بيع المصراة، بيع الرجل على بيع أخيه)