مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ" البيهقي . ١٣٩٩. وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: "ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ لَمْ يَسْكُنِ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَلَا أَقُولُ الْجَنَّةَ: مَنْ تَكَهَّنَ أَوِ اسْتَقْسَمَ أَوْ رَجَّعَهُ مِنْ سَفَرٍ تَطَيُّرٌ إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهْ، وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهْ" الزهد لهناد ١٤٠٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا» «فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ» «أَوْ أَتَى امْرَأَةً» «امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً» «امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» أبو داود .