مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا تزوج الرجل بالمرأة، فوجد بها جنونا، أو جذاما ، أو برصا ، أو ذات قرن، فإن كان قد دخل بها فامرأته، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما"
إذا تزوج الرجل بالمرأة، فوجد بها جنونا، أو جذاما ، أو برصا ، أو ذات قرن، فإن كان قد دخل بها فامرأته، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما"