مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا أسلفت في طعام، فخذ رأس مالك، أو الطعام كله " قال: وكان ابن عباس لا يرى به بأسا أن يأخذ بعضه طعاما، وبعضه ورقا، وكان محمد ابن الحنفية يقول: هو المعروف أن يأخذ بعضه طعاما، وبعضه ورقا الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق