الميسر من أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ط 2
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله عنه عن طلاق السكران لا يجوز
الإسناد 2:مجاهد عن طلاق السكران جائز
الإسناد 3:عثمان
فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَتَّةِ ثَلَاثًا، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" البيهقي ٣٢٩. عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ: إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. الموطأ ٣٣٠. عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا فِي الْخَلِيَّةِ: «تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا» ابن أبي شيبة ٣٣١. عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أبيه، قَالَ: «الْخَلِيَّةُ مَا نَوَى» ابن أبي شيبة ٣٣٢. عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْخَلِيَّةِ: «إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ» ابن أبي شيبة