يَزِيدُ: أَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيَدِي إِلَى نَجْدَةَ: إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ: «إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْوَلِيدَ وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ مَا عَلِمَ ذَلِكَ الْعَالِمُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلِيدِ قَتَلْتَهُ، وَلَكِنَّكَ لَا تَعْلَمُ، قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِمْ فَاعْتَزَلَهُمْ» ابن أبي شيبة ١٤٣٢. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانُوا لَا يَقْتُلُونَ تُجَّارَ الْمُشْرِكِينَ» ابن أبي شيبة ١٤٣٣. عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ، وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا حَرَاكَ بِهِ» ابن أبي شيبة ١٤٣٤. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ: «لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا» ابن أبي شيبة ١٤٣٥. وعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ» البخاري ومسلم . ١٤٣٦. عَنْ عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ، قَالَ: «عُرِضْنَا عَلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ١٤٣٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلانِ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ» متفق عليه