موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم } (طب عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن جده ، (هق عن أنس قط ٣/١٨٩
و١٩٣ والمجمع ٦/٢٧٣ و٢٧٤ وعب ١٠/٢٣٣-٢٣٥ مرفوعاً وموقوفاً الصواب وقفه وأصح ماورد ( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) عب (١٨٩٦١) وهق ٨/٢٥٤ صحيح على شرطهما وحديث (لايقطع السارق إلا في ربع دينا فصاعداً) .. ن ٨/٨٠ ، وربع الدينار هو ثلاثة دراهم .. رواه الجماعة ... راجع النيل ٧/١٢٤-١٢٦