إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا» مسلم . ١٦٩٧. عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ: «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ» متفق عليه . ١٦٩٨. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» متفق عليه . ١٦٩٩. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاةِ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» البخاري . ١٧٠٠. وَعَنْ مَجْزَأَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اسْمُهُ أُهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ: «وَكَانَ اشْتَكَى رُكْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وِسَادَةً» البخاري ١٧٠١. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْمَرِيضُ يَكُونُ مُسْتَلْقِيًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ قَالَ: «فَلْيُصَلِّ مُنْحَرِفًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِيًا يُومِئُ بِرَاسِهِ» قَالَ: قُلْتُ: أَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِيُومِئْ بِرَاسِهِ وَيَدَيْهِ، وَلِلتَّكْبِيرِ بِيَدَيْهِ» عبد الرزاق ١٧٠٢. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ أَيَسْجُدُ عَلَى حَصِيرٍ، أَوْ يُرْفَعُ إِلَيْهِ بَطْحَاءُ عَلَى خُمْرَةٍ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِيُومِئْ إِيمَاءً بِرَاسِهِ، وَيَجْعَلِ السَّجْدَةَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ» عبد الرزاق ١٧٠٣. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قِيلَ لَهُ: مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا» عبد الرزاق ١٧٠٤. عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: كَيْفَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ؟ قَالَ: «يَكُونُ قِيَامُهُ مُرَبِّعًا» عبد الرزاق ١٧٠٥. عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: «يُصَلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ» ابن املنذر ١٧٠٦. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ» . البخاري ١٧٠٧. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ» متفق عليه ١٧٠٨. عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا مُضْطَجِعًا، فَيُصَلِّي وَهُوَ عَلَى جَنْبِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يُومِئُ إِيمَاءً» عبد الرزاق ١٧٠٩. عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا رَكَعَ الْمَرِيضُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ» عبد الرزاق