مسند الموطأ للجوهري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وبه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب، والفأرة، والكلب العقور
٦٦٤ - وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتَلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ"