لاَ يَحِلُّ بَيعُ المُغنِّياتِ وَلا شِراؤُهُنَّ ، وَلاَ تِجارةٌ فِيهِنَّ ، وَثمنُهُنَّ حَرامٌ ، إنَّما أُنزِلَتْ هَذهِ الآيةُ في ذَلكَ : (وَمِنَ الناسِ مَنْ يَشري لَهوَ الحَديثِ) وَالذي بَعثني بِالحقِّ ما رَفعَ رَجُلٌ عَقيرَتهُ بِالغِناءِ إلاَّ بَعثَ اللهُ تَعالى عِندَ ذَلكَ شَيطانَينِ يَرتدِفانِ عَلى عَاتِقَيهِ ، ثُمَّ لاَ يَزالانِ يَضرِبانِ بِأرجُلِهِما عَلى صَدرِهِ حَتى يَكونَ هُوَ الذي سَكتَ (ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي) ، (طب) وابن مردوية عن أبي أُمامة وروى (حم ، هق) صدره إلى قوله : حرام حم ٥/٢٥٢ وطب ٨/٢١٢ والإتحاف ٦/٥١٩ ومجمع ٦/٢٥٣ وفتح ١١/٩١ وعدي ٦/٢٣١٥ وهق ٦/١٥ ضعيف ٢١٠٧٩ - { لاَ يَحِلُّ ثَمنُ الكلبِ ، وَلا حُلوانُ الكاهِنِ ، وَلا مَهرُ البَغيِّ } (د ، ن) عن أبي هريرة د (٣٤٨٤) ون ٧/١٩٠ وهق ٦/٦ وتلخيص ٣/٣ ومعاني ٤/٥٢ وتمهيد ٨/٤٠٢ وصحيح الجامع (٧٦٤٠) صحيح ٢١٠٨٠ - { لاَ يَحِلُّ ثَمنُ شَيءٍ لاَ يَحِلُّ أكلُهُ وَشُربُهُ } (قط) عن تميم الداري قط ٣/٧ حسن ٢١٠٨١ - { لاَ يَحِلُّ دَمُ المؤمِنِ إلاَّ في ثَلاثٍ : النَّفسِ بِالنَّفسِ ، وَالثَّيِّبِ الزَّاني ، وَالمُرتدِّ عَنِ الإيمانِ } (طب) عن عمار المجمع ٦/٢٥٣ وبنحوه الجماعة جامع الأصول ١٠/٢١٣ و٢١٤ صحيح لغيره ٢١٠٨٢ - { لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىٍ مُسلمٍ إلاَّ بِإحدى ثَلاثٍ : رَجُلٌ زَنى بَعدَ إحصانٍ ، أوِ ارِتدَّ بَعدَ إسلامٍ ، أوْ قَتلَ نَفساً بَغَيرِ حَقٍّ فَيُقتَلُ بِهِ } (حم ، ت ، ن ، هـ ، ك) عن عثمان ، (حم ، ن) عن عائشة ن ٧/٩٢ و١٠٣ وهـ (٢٥٣٣) ود (٤٥٠٢) وحم ١/٦١ و٦٣ و٧٠ و٣٨٢ و٤٤٤ و٤٦٥ و٦/٥٨ و٢١٤ وم ٢/١٧١ وهق ٨/١٩٤ وك ٤/٣٥٠ و٣٦٧ وش ٩/٤١٤ و١٤/٢٧٠ وصحيح الجامع (٧٦٤١) صحيح