الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عَلَيْهَا وَبِمَا ذَكَرَتْ بِالْقُرْآنِ بِمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَلَقَدِ احْتَجَّ مَرْوَانُ فِي مَسِّ الذَّكَرِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ فَمَنِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ وَجَبَ أَنْ لَا يَدْفَعَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ وَهُوَ أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ مِنْهُ.
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل بن سالم الصائغ عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي
٣١٨٦ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ الصَّائِغُ , نا هُشَيْمٌ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ عُمَرَ فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتُ عَقْلٍ وَرَأْيٌ تَنْسَى قَضَاءً قُضِيَ بِهِ عَلَيْهَا
٣١٨٧ ⦗١٠⦘ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَمُّوَيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ حَدِيثِ , عُمَرَ ﵁: «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَلَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ» فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ ضِرَارٌ أَيْنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿ لَهَا السُّكْنَى وَأَيْنَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَهَا النَّفَقَةُ قَالَ قَبِيصَةُ فِي حَدِيثِهِ: فَأَرْسَلَنِي مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ قَالَ: فَذَكَرْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَأَمْرَهُ إِيَّاهَا بِالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَاحْتِجَاجِهَا بِمَا احْتَجَّتْ بِهِ مِنَ الْقُرْآنِ فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: حَدِيثُ امْرَأَةٍ فَلَجَأَ مَرْوَانُ عِنْدَ احْتِجَاجِهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا وَبِمَا ذَكَرَتْ بِالْقُرْآنِ بِمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَلَقَدِ احْتَجَّ مَرْوَانُ فِي مَسِّ الذَّكَرِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ فَمَنِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ وَجَبَ أَنْ لَا يَدْفَعَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ وَهُوَ أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ مِنْهُ.