الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

لِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «اكْتُبْ لَهُ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَكْتُبُ لَهُ؟ قَالَ: "اكْتُبْ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِقْبَالِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ §بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى التَّبِعَةِ وَلِصَاحِبِهَا التَّيْمَةُ وَفِي - [١٧٤] - السُّيُوبِ الْخُمُسُ وَفِي الْبَعْلِ الْعُشْرُ لَا خِلَاطَ وَلَا وِرَاطَ وَلَا شِغَارَ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِنَاقَ وَالْعَوْنُ لِسَرَايَا الْمُسْلِمِينَ لِكُلِّ عَشْرَةٍ مَا يَحْمِلُ الْقِرَابَ مَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِيَادَ بْنَ لَبِيدٍ فَقَالَ: أَمَّا الْخِلَاطُ فَلَا تَجْمَعُ الْمَاشِيَةَ وَأَمَّا الْوِرَاطُ فَالْقِيمَةُ وَالشِّغَارُ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَيَنْكِحُ الآخَرُ ابْنَتَهُ بِلَا مَهْرٍ وَالْجَلَبُ لَا يُجْلَبُ الْمَوَاشِي مِنْ مَرَاعِيهَا وَالْجَنَبُ أَنْ يَجْمَعَ بَعِيرَيْنِ فِي عِقَالٍ وَالشِّنَاقُ أَنْ يَعْقِلَهَا فِي مَبَارِكِهَا وَالْإِجْبَاءُ أَنْ لَا تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ وَالتَّبِعَةُ أَرْبَعُونَ شَاةً وَالسُّيُوبُ الْكُنُوزُ

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

لِمُعَاوِيَةَ ﵁: «اكْتُبْ لَهُ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَكْتُبُ لَهُ؟ قَالَ: " اكْتُبْ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْإِقْبَالِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى التَّبِعَةِ وَلِصَاحِبِهَا التَّيْمَةُ وَفِي ⦗١٧٤⦘ السُّيُوبِ الْخُمُسُ وَفِي الْبَعْلِ الْعُشْرُ لَا خِلَاطَ وَلَا وِرَاطَ وَلَا شِغَارَ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِنَاقَ وَالْعَوْنُ لِسَرَايَا الْمُسْلِمِينَ لِكُلِّ عَشْرَةٍ مَا يَحْمِلُ الْقِرَابَ مَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ زِيَادَ بْنَ لَبِيدٍ فَقَالَ: أَمَّا الْخِلَاطُ فَلَا تَجْمَعُ الْمَاشِيَةَ وَأَمَّا الْوِرَاطُ فَالْقِيمَةُ وَالشِّغَارُ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَيَنْكِحُ الآخَرُ ابْنَتَهُ بِلَا مَهْرٍ وَالْجَلَبُ لَا يُجْلَبُ الْمَوَاشِي مِنْ مَرَاعِيهَا وَالْجَنَبُ أَنْ يَجْمَعَ بَعِيرَيْنِ فِي عِقَالٍ وَالشِّنَاقُ أَنْ يَعْقِلَهَا فِي مَبَارِكِهَا وَالْإِجْبَاءُ أَنْ لَا تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ وَالتَّبِعَةُ أَرْبَعُونَ شَاةً وَالسُّيُوبُ الْكُنُوزُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.