الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَفَاضَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ"