سنن الدارقطني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٩٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ , وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ , قَالَا: نا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الصَّوَّافُ , ثنا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ»
سنن الدارقطني
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
١٩٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ , وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ , قَالَا: نا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الصَّوَّافُ , ثنا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ»
سننه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
10 . 1960 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الصَّوَّافُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَزِيعٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I "
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store