عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , يَقُولُ: § «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا , وَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» . قَالَ:
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , يَقُولُ: § «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا , وَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» . قَالَ:
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا , وَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ». قَالَ:
فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ 779 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : I "
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ I " .