أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» , وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ , - [١٤٥] -
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» , وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ , - [١٤٥] -
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» , وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ , ⦗١٤٥⦘
276 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ الْمُقْرِئُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمِّ بْنِ يُوسُفَ التِّرْمِذِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرٍ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : I "
مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْوُضُوءُ إِلَّا بِهِمَا . تَفَرَّدَ بِهِ عِصَامٌ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَوَهِمَ فِيهِ ، وَالصَّوَابُ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مُرْسَلًا ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيُمَضْمِضْ ، وَلْيَسْتَنْشِقْ I " . وَأَحْسَبُ عِصَامًا حَدَّثَ بِهِ مِنْ حِفْظِهِ فَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ ، وَاشْتَبَهَ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : I " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ I " . وَاللهُ أَعْلَمُ . 3 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ :