موسوعة السنة النبوية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

الالباني في هامش صحيح الجامع (٦٥٣٣) : هذا الحديث يدل على أن المشروع في الشارب أن يأخذ من بعضه ، و هو ما طال عن الشفة ، و أما أخذه كله كما يفعل بعض الصوفية و غيرهم فهو كما قال مالك: مُثْلَةٌ ، و قد و جدت له شاهدا أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم "أخرجه ابن سعد ١/٤٣٣ وله عنده ١/٤٤٩ شاهد آخر ا هـ أقول : هذا الكلام فيه نظر فقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله و حلقه لظاهر حديث ( احفوا انهكوا" و هو قول الكوفيين ، و ذهب كثير منهم الى منع الحلق و الاستئصال و اليه ذهب مالك ، و كان يرى تأديب مَنْ حلقه و قال ابن القيم : و أما أبو حنيفة وزفر و أبو يوسف و محمد فكان مذهبهم في شعر الرأس و الشوارب ان الإحفاء أفضل من التقصير -- و مذهب أحمد استحباب الإحفاء ، و في رواية جواز الأمرين و معنى الإحفاء الاستئصال كما في سائر كتب اللغة و قد روى الطحاوي الإحفاء عن جماعة من الصحابة أبي سعيد و أبي أسيد و رافع بن خديج و سهل ابن سعد و عبد الله بن عمر و جابر و أبي هريرة -- راجع نيل الاوطار ١/١١٥ - ١١٦ ١٨١٣٠ - { مَنْ لَمْ يُؤمِنْ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ فَأَنا مِنهُ بَرِىءٌ } (ع) عن أبي هريرة المجمع ٧/٢٠٦ و عدي ١/٤٢٢ و أعله بالمجمع : بصالح بن سرج --- ا هـ أقول: هو صدوق التعجيل (٤٦٢) و فيه يزيد الرقاشي لا بأس بهِ كما في الكامل حسن لغيره ١٨١٣١ - {مَنْ لَمْ يُبيِّتِ الصِّيامَ قَبلَ طُلوُعِ الفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ } (قط،هق) عن عائشة هق ٤/٢٠٢ و ٢١٣ و ٣٠٢ و مي ٢/٧ و نصب ٢/٤٣٤ و معاني ٢/٥٤ و قط ٢/١٧٢ و الاتحاف ٤/٣٠٢ و صحيح الجامع ( ٦٥٣٤) و هو حديث صحيح ١٨١٣٢ - {مَنْ لَمْ يُبيتِ الصِّيامَ مِنَ اللَّيلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ } (ن) عن حفصة ن ٤/١٩٦ و صحيح الجامع (٦٥٣٥) و هو حديث صحيح ١٨١٣٣ - {مَنْ لَمْ يَترُكْ وَلَداً وَلاَ واَلِداً فَوَرَثَتُهُ كَلاَلَةٌ } ( هق) عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن مرسلاً

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.