ت (١٠٨٢) و هـ (١٨٤٩) و حم ١/١٧٥ …… أي تخلى من النكاح وانقطع عنه كما يفعل رهبان النصارى فليس منا أي ليس على سنتنا وطريقتنا لكونه ترك ما علم أن الشارع نظر إليه من تكثير الأمة والمباهاة بها اهـ فيض القدير ج: ٦ ص: ٩٨ ١٦٥٨٩ - { مَنْ تَبِعَ جَنازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَليْها ثُمَّ يَرْجِعَ فَلهُ قِيراطٌ ، ومَنْ صَلَّى عَليْها ثُمَّ مَشَى مَعَها حَتَّى تُدْفنَ فَلهُ قِيراطَانِ ، القِيراطُ : مِثْلُ أُحُدٍ } ( طب ) عن ابن عمر الإتحاف ٦/٣٠٠ ومجمع ٣/٣٠و ترغيب ٤/٣٤٢ وطس(٤٣٠٨) صحيح ١٦٥٩٠ - { مَنْ تَبِعَ جَنازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَليْها كَانَ لَهُ مِنَ الأجْرِ قِيراطٌ ، ومَنْ مَشىَ مَعَ الْجَنازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الأجْرِ قِيراطَانِ - والقِيراطُ مِثْلُ أُحُدٍ - } ( حم ، ن ) عن البراء ، ( حم ، م ، هـ ) عن ثوبان ن ٤/٥٤ ون(٢٠٦٧) وطس(٧٩٩٨) وحم ٤/ ٢٩٤ و٥/٢٧٦و٢٧٧و٢٨٢و٢٨٤ وطيا(٩٨٥) ومجمع ٣/٣٠ وترغيب ٤/٣٤٢ وم الجنائز ٥٤(٩٤٦) وهق ٣/٤١٣ وهب(٩٢٤٤) وش (١٦١١٦) وصحيح الجامع (٦١٣٤) و هـ (١٥٤٠) ١٦٥٩١ - { مَنْ تَبِعَ جَنازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَليْها ويُفْرَغَ مِنْها فَلَهُ قِيراطَانِ ، ومَنْ تَبِعَها حَتَّى يُصَلَّى عَليْها فَلَهُ قِيراطٌ ، والَّذِى نَفْسُ مُحمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أثْقَلُ فِى مِيزانِهِ مِنْ أُحُدٍ } ( حم ، هـ ) عن أبى ن ٤/٥٥ وحم٥/١٣١ وأمالي المحاملي(٤٧٢) والإتحاف ٣/٤٥٥ و ٦/٣٠٠ وهـ (١٥٤١) وصحيح الجامع (٦١٣٥) صحيح ١٦٥٩٢ - { مَنْ تَبِعَ جَنازَةً حَتَّى يُفْرَغَ مِنْها فَلَهُ قِيراطَانِ، فإنْ رَجَع قبْلَ أنْ يفْرُغَ مِنْها فَلَهُ قِيراطٌ } (ن) عن عبدالله بن مغفل ن ٤/٥٥ وحم٥/٥٧ وتخ٢/٢٧٣ والجعد(٣١٧٩) والروياني(٨٧٨و٨٨٧) والإتحاف ٦/٢٩٩ وصحيح الجامع (٦١٣٦) صحيح