الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وجوب القصاص في القسامة (خ م س د جة حم

مَنْ تَتَّهِمُونَ؟" , قَالُوا: نَتَّهِمُ الْيَهُودَ) (لَيْسَ بِخَيْبَرَ عَدُوٌّ إِلَّا يَهُودَ) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ ,، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ" ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ:) ( "لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ) (عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟" ) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ , وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا) (فَقَالَ لَهُمْ: "تَأتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟" , قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ , فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ) وفي رواية: (تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا) (وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟" ) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا) وفي رواية: (كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟) (قَالَ: "فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ) وفي رواية: (قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ) (خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَبْرَءُونَ مِنْ دَمِ صَاحِبِكُمْ؟" , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟) (مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى إِثْمٍ) ( "فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ) (كَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ , فَوَدَاهُ) (مِنْ عِنْدِهِ , فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ) (مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ" )

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.