الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن العاص - رضي الله عنه

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ , وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ" (م ت س د) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ) [حَبَشِيًّا] (بِنِسْعَةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا قَتَلَ أَخِي) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "أَقَتَلْتَهُ؟" ) (قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ) (قَالَ: "كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟" , قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ , فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي , فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ) وَ (وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟" , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي) (مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأسِي) (قَالَ: "أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ , تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟" , قَالَ: لَا) (قَالَ: "فَتَرَى) (مَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ؟" ) (قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِوَلِيُّ الْمَقْتُولِ: "أَتَعْفُو؟" , قَالَ: لَا , قَالَ: "أَتَأخُذُ الدِّيَةَ؟" , قَالَ: لَا) (قَالَ: "أَتَقْتُلُ؟" , قَالَ: نَعَمْ) ( "فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ: دُونَكَ صَاحِبَكَ) (فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ , قَالَ: أَتَعْفُو؟" , قَالَ: لَا , قَالَ: "أَتَأخُذُ الدِّيَةَ؟" , قَالَ: لَا , قَالَ: "أَتَقْتُلُ؟" , قَالَ: نَعَمْ) (قَالَ: "اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ" ) (فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ , فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ" ) وفي رواية: (فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (لِجُلَسَائِهِ: "الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ" , قَالَ:) (فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا: وَيْلَكَ) (أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟) (فَرَجَعَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ" ) (وَهَلْ أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ) (أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ) (بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ) (فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ؟" ) (قَالَ: بَلَى , قَالَ: "فَإِنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ" ) (فَخَلَّى عَنْهُ الرَّجُلُ) (فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ) (ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ) (قَالَ: فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّسْعَةِ) . الْقَتْلُ بِالتَّسْبِيبِ (خ م د حم حب) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، "وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ، حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، وَغَلَبَ عَلَى النَّخْلِ وَالْأَرْضِ" فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ) (وَالْحَلْقَةَ وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ (٤) (وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، "فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوا , فلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عِصْمَةَ" , فَغَيَّبُوا مَسْكًا) (لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ - وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ - كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ) (إِلَى خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ) (فِيهِ حُلِيُّهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسِعْيَةَ) (- عَمِّ حُيَيٍّ:) ( "أَيْنَ مَسْكُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ) (الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ النَّضِيرِ؟" , قَالَ: أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ , فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم "الْعَهْدُ قَرِيبٌ , وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ" - وَقَدْ كَانَ حُيَيٌّ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ خَرِبَةً - فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حُيَيًّا يَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا فَطَافُوا، فَوَجَدُوا الْمَسْكَ , "فَقَتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَيْ أَبِي الْحُقَيْقِ , وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَسَبَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُم وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ , لِلنَّكْثِ الَّذِي نَكَثُوهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمُ مِنْهَا" ) (فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ , دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأرْضِ، نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا) (فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ) (فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا) (عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) (مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (- وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانُ يَقُومُونَ عَلَيْهَا , فَكَانُوا لَا يَتَفَرَّغُونَ أَنْ يَقُومُوا - "فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ , عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَشَيْءٍ) وَ (قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا" ، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ) (فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَا) (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا سَمِعَ أَهْلُ فَدَكَ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِخَيْبَرَ , بَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُونَهُ أَنْ يُسَيِّرَهُمْ , وَيَحْقِنَ لَهُمْ دِمَاءَهُمْ، وَيُخَلُّوا لَهُ الأَمْوَالَ , "فَفَعَلَ" ، فَصَالَحَهُ أَهْلُ فَدَكَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، فَكَانَتْ خَيْبَرُ لِلْمُسْلِمِينَ، "وَكَانَتْ فَدَكُ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهُ - صلى الله عليه وسلم -" , لأَنَّهُمْ لَمْ يَجْلِبُوا عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ) ( "فَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -" , أَهْدَتْ لَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ، امْرَأَةُ سَلَّامِ بْنِ مِشْكَمٍ شَاةً مَصْلِيَّةً , وَقَدْ سَأَلَتْ: أَيُّ: عُضْوٍ مِنَ الشَّاةِ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقِيلَ لَهَا: الذِّرَاعُ , فَأَكْثَرَتْ فِيهَا مِنْ السُّمَّ، وَسَمَّمَتْ سَائِرَ الشَّاةِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِهَا) ( "- وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ , وَلَا يَأكُلُ الصَّدَقَةَ -" ) (فَلَمَّا وَضَعَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَنَاوَلَ الذِّرَاعَ فَلَاكَ مِنْهَا مُضْغَةً , فَلَمْ يُسِغْهَا "، وَمَعَهُ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، وَقَدْ أَخَذَ مِنْهَا كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَّا بِشْرٌ فَأَسَاغَهَا،" وَأَمَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَفَظَهَا) (ثُمَّ قَالَ: ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ , فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ) (فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَهُودِيَّةِ ") (فَاعْتَرَفَتْ , فَقَالَ:" مَا حَمَلَكِ عَلَى ذَلِكَ؟ ", فَقَالَتْ: بَلَغْتَ مِنْ قَوْمِي مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ , فَقُلْتُ:) (إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا , لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ، وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا , أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم " مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَيَّ ", فَقَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ , قَالَ:" لَا) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ الْيَهُودِ ", فَجُمِعُوا لَهُ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم " إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ , فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَبُوكُمْ؟ "، قَالُوا: أَبُونَا فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم " كَذَبْتُمْ , بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ "، قَالُوا: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ، قَالَ:" فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ , وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، فَقَالَ لَهُمْ:" مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟ "، قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا , ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله ع ليه وسلم " اخْسَئُوا فِيهَا , وَاللهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:" هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:" مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ ", قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَنْ نَسْتَرِيحَ مِنْكَ , وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ) (قَالَ: فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه -) (مِنْ أَكْلَتِهِ الَّتِي أَكَلَ) (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْيَهُودِيَّةِ فَقُتِلَتْ ") مَا لا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ الشِّجَاج الْقِصَاصُ فِي مَا زَادَ عَلَى الْمُوضِحَة (جة) , عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "لَا قَوَدَ فِي الْمَأمُومَةِ , وَلَا الْجَائِفَةِ , وَلَا الْمُنَقِّلَةِ"

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.