موسوعة السنة النبوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
العز بن عبد السلام في الشجرة : إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار اهـ فيض القدير ج: ٦ ص: ٧٩ ١٦٣٥٣ - { مَنْ أقَالَ مُسْلِماً بيْعاً أقَالَهُ اللهُ نفْسَهُ يَوْمَ القِيامَةِ ، ومَنْ وصَلَ صَفًّا وَصَلَ اللهُ خُطْوَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ } ( عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير مرسلا ) عب (٢٤٦٨) و(٢٤٦٩) هارون بن أبي عائشة والإتحاف ٥/٥٠٤ وبنحوه أوله ما قبله وما بعده وآخره عن ابن عمر عند خزيمة(١٥٤٩) و د (٦٦٦) ون(٨٩٣) و ن ٢/٩٣ وحم ٢/٩٨ وك ١/٢١٣ وهو صحيح صحيح لغيره ١٦٣٥٤ - { مَنْ أقَالَ مُسْلِماً عَثْرَتَهُ أقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيامَةِ } ( حب ، هق ) عن أبي هريرة