الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ما تقبل فيه شهادة شاهد واحد (حم عن زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان المكي عن Qays bin Sa'd al-Mky عن عمرو بن دينار الجمحي عن عبد الله بن العباس القرشي
زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ , هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؟ , فَقَالَ: لَا , إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ.