يَحْيَى: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ. (مي) , وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ , رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ , وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ , جَازَ لَهُ ذَلِكَ , قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ. اِشْتِرَاكُ الْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْحُقُوقِ فِي ثُلُثِ التَّرِكَة (سعيد) , عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَتَاقُ الثُّلُثَ , لَمْ يَكُنْ لِأَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ شَيْءٌ , وَإِنْ زَادَ الْعَتَاقُ عَلَى الثُّلُثِ , اسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ وَعَتَقَ، فَإِنْ كَانَ الْعَتَاقُ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ , بُدِئَ بِالْعَتَاقِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ بِحِصَصِهِمْ. (مي) , وَعَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ , وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ , فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ. الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِث (مي) , وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ , قَالَ: لَا يَجُوزُ , وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ.