الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ. (ضعيف)
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ. (ضعيف)