الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حكم عضل الولي (خ د عن عكرمة مولى ابن عباس
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ , إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا , وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا) (حَتَّى تَمُوتَ, أَوْ تَرُدَّ [إِلَيْهِمْ] صَدَاقَهَا) (فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي ذَلِكَ) .