من أتى البهيمة فلاحد عليه رواه د و ت وك وغيرهم ولم يختلف فى تصحيحه .ومن غير المعقول أن يروى حديثاً مرفوعاً ويفتى بخلافه - ولا سيما فى حد من حدود الله - إلا لأحد أمرين إما أن الحديث غير صحيح أو أنه منسوخ . والثانى : حول قتل البهيمة ، قال الخطابى : قد عارضه نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلةٍ ١ هـ الترغيب والتعليلات التى علل بها قتل الفاعل والبهيمة باردة ، وبعيدة عن منطق الشريعة والعلم فلا يعتد بها ، والله أعلم . ١٥٩٨٥- { مَنْ أَتى جَنازةً فِى أَهلهَا فلهُ قِيراطٌ ، فإِنْ اتَّبعهَا فلهُ قِيراطٌ ، فإِنْ صَلَّى عَليهَا فلهُ قِيراطٌ ، فإِنْ انْتظرهَا حَتَّى تُدفنَ فلهُ قِيراطٌ } ( طك ) عن أبى هريرة المجمع ٣/٣٠ وترغيب ٤/٣٤٢ وتلخيص ٢/١٣٥ صحيح ١٥٩٨٦- { مَنْ أَتى عَرَّافاً أَوْ سَاحراً أَوْ كَاهناً فسَألهُ فصَدَّقهُ بما يَقولُ فقدْ كَفرَ بما أُنزلَ عَلى مُحمَّدٍ } (ع ) عن أبى مسعود هق ٨/١٣٥ و١٣٨ ومجمع ٥/١١٨ والإتحاف ٤/١٩٨ ومطالب ( ٢٤٦٣) وك ١/٨ صحيح ١٥٩٨٧- { مَنْ أَتى عَرَّافاً أَوْ كَاهناً فصَدَّقهُ بما يَقولُ فقدْ كَفرَ بما أُنزلَ عَلى مُحمَّدٍ } ( حم ، ك ) عن أبى هريرة هق ٨/١٣٥ وك ١/٨ وحم ٤/٦٨ وترغيب ٤/٣٦ وصحيح الجامع ( ٥٩٣٩) وهو حديث صحيح ١٥٩٨٨- { مَنْ أَتى عَرَّافاً أَوْ كَاهناً يُؤمنُ بما يَقولُ فقدْ كَفرَ بما أُنزلَ عَلى مُحمَّدٍ } ( طكس ، بز ) عن ابن مسعود المجمع ٥/١٨٨ صحيح